مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
37
معجم فقه الجواهر
فإنّه لا يكفي في التسويغ ، كما إذا رضي الحرّ القاتل للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه . نعم في القواعد وكشف اللثام : " ولكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئاً وإنْ أثم واستوفى حقّه ، كما في المبسوط " وإنْ كان هو لا يخلو من إشكال ، بل منع ، بل قد يشكل أيضاً ما قيل من احتمال ضمان ثلث الدية . [ وتقطع الشلّاء بالصحيحة ] بل لا يضمّ إليها أرش [ إلّا أن يحكم أهل الخبرة أنّها لا تنحسم ] لو قطعت [ فيُعدل إلى الدية ] وكذا لو كان كلّ منهما شلّاء ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه . والمراد بالشلل يبس اليد والرجل بحيث لا تعمل وإن بقي فيها حسّ أو حركة ضعيفة ، وعن بعضهم اعتبار بطلانهما . وفي المسالك : " من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة لا مطلقاً لأنّ اليد الصحيحة تقطع بالبرصاء ، بل المراد سلامة خاصّة ، وهي التي تؤثر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره كالصحّة والشلل " . قلت : ما لا يصدق عليه اسم الشلل ممّا هو مؤثر في الصحّة لا دليل على عدم القصاص به ، نعم يجبر ضرر المقتصّ منه بدفع التفاوت من المقتصّ . وعلى كلّ حال ، فظاهرهم الاتّفاق على أنّه لا أثر للتفاوت في البطش ونحوه ، فتقطع يد الأيد بيد الضعيف ، ورجل المستقيم برجل الأعرج . ولو كان بعض أصابع المقطوع شلّاء ، ففي القواعد وكشف اللثام ومحكيّ المبسوط : لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في الكفّ ، بل في الأربع الأصابع الصحيحة ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضاً عن الشلّاء ، وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكفّ ، وهو كذلك بناءً على إلحاق كلّ ما فيه شلل باليد . ولو كان الأمر بالعكس ، فكانت أصابع المجنيّ عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلّاء ، قطعت كفّ الجاني . نعم إنْ خيف السراية لشلل تلك الإصبع ، اقتصّ منه في الأصابع الصحيحة ، وأخذ دية إصبع صحيحة وحكومة في الكفّ أجمع . 42 / 348 - 351 ج - اشتراط التساوي في المحلّ مع وجوده : اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده لا خلاف فيه ، بل ربما ظهر من محكيّ الخلاف نفيه بين المسلمين ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه ، ف [ - تقطع اليمين باليمين ] واليسار باليسار ، والإبهام بمثلها ، وهكذا ، نعم عن الأكثر ، بل المشهور ، بل عن الخلاف [ و ] الغنية إجماع الفرقة عليه أنّه [ إن لم تكن يمين قطعت يساره ، ولو لم يكن ] له [ يمين ولا يسار قطعت رجله استناداً إلى الرواية ] . [ وكذا ] الكلام في ما [ لو قطع أيدي جماعةٍ على التعاقب ، قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وكان لمن يبقى الدية ] . 42 / 351 - 354 د - اشتراط التساوي بالمساحة في الشجاج طولًا وعرضاً : [ يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولًا وعرضاً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل